أصدرت رئاسة الوزراء قراراً يقضى بإنشاء غرفة أمنية تسمى غرفة العمليات الأمنية المشتركة للحفاظ على الأمن بمنطقة العجيلات والمناطق المحيطة بها .
ونص القرار الذي حمل رقم " 747 " بتشكيل غرفة عمليات تدار من قبل أحد ضباط الجيش برتبة عقيد ومساعداً له من أحد الضباط يصدر بتكليفها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتضم مندوبين عن الجهات التى يحددها رئيس الغرفة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وتعمل تحت إشراف رئيس الأركان .
وتتولى غرفة العمليات الأمنية المشتركة ممارسة المهام من خلال التنسيق بين كافة مكوناتها ويكون للغرفة في سبيل أداء مهامها الحق فى استخدام كافة الوسائل الفنية والتقنية التى تراها لأزمة لأداء مهامها وعلى جميع الجهات الأمنية ذات العلاقة بعمل الغرفة اتخاذ الإجراءات العاجلة بما يمكن الغرفة من تحقيق أهدافها ذات الطابع الأمني ، بالاضافة إلى التنسيق مع الوزارات والجهات العامة بما يكفل أداء الغرفة لمهامها على الوجه المطلوب ووفقا للبرنامج الذي تعده الغرفة بالخصوص .
كما تتولى الغرفة التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وأعيان ووجهاء المناطق المستهدفة وطلب معوناتهم وادماجهم فى الخطة الأمنية بما يتناسب وطبيعة هذه المهام وبما يحد من الإفراط فى استعمال القوة حفاظا على الأرواح والممتلكات ، وللغرفة أيضا حق الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به تنفيذا لمهامها ، ويخضع منتسبو الغرفة من الناحية الفنية لإشراف رئيس الغرفة ومساعده .
كما تتولى كل جهة يتبعها منتسبوالغرفة دفع المرتبات وسائر العلاوات والمزايا المالية والمكافآت لمنتسبيها كل فيما يخصه وفقاً للتشريعات النافذة ، ويكون للغرفة حدود إدارية تعمل فى نطاقها يتم تحديدها من قبل رئاسة الأركان العامة .
ويكون لغرفة العمليات الأمنية المشتركة عدد من التقسيمات التنظيمية يصدر بتحديدها قرار من رئيس الغرفة . ونص القرار على العمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر فى الجريدة الرسمية .