أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قراراً يعامل بموجبه الشهداء المشمولين بالقرار رقم 1 لسنة 2014 بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين لثورة 17 فبراير معاملة شهداء الواجب، وتسري عليهم أحكام القانون رقم 12 لسنة 1991 بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين اثناء تأدية الواجب بحيث تتولى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين هذا القرار بالتنسيق مع لجنة شهداء الواجب بوزارة المالية وجهات الاختصاص.