الأكثر تعليقاً
الأكثر قراءة
ضبط 4500 صندوق من المواد الغذائية مخالفة للضوابط القانونية بطبرق
استعراض ومناقشة أهم المشاكل التي تواجه وزارة الإسكان والمرافق
وزارة الموارد المائية تقيم مؤتمرها الوطني تحت شعار امكانيات وآفاق
مشروع تطوير استراتيجية ليبيا الالكترونية
تنظيم ورشة عمل حول ريادة الاعمال ببنغازي
المؤتمر الوطني العام يصدر قانون علاوة العائلة لكل ليبي
مجلس الوزراء يدرس زيادة المرتبات في ليبيا
الحكومة تعلن عن صرف مرتبات الليبيين العاملين في الشركات الاجنبية
الشركة الاهلية للاسمنت المساهمة تعلن عن فتح حجز الاسمنت للمواطنين
وزير المالية ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يناقشان جهود تحقيق النمو الاقتصادي في ليبيا
قرار بتعديل اللائحة التنفيذية بشأن غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف
اقتصاد
الخميس، 12 ديسمبر 2013
 
مجلس الوزراء الليبي
مجلس الوزراء الليبي
  

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 722 للعام الحالي ، عدَّل بموجبه عددا من المواد من اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني عشر من القانون رقم 23 لسنة 2012 ميلادية بشان غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف ومجلس أصحاب الأعمال الليبيين بحيث تكون نصوصها على النحو التالي .
وشمل القرار المادة 20 والذي أصبحت الجمعية العمومية للغرفة بموجب التعديل الجديد تتكون من جميع أعضاء لجان الشعب المكونة لها المعتمدة بقرار من الوزير المختص ويصدر بتسمية أمين الجمعية العمومية بقرار من الوزير المختص من بين المقيدين بالغرفة .. على أن يكون قد أتم سنة كاملة على قيده بالغرفة ، على أن تكون مدة العضوية بالجمعية العمومية للغرفة ثلاث سنوات قابلة للتمديد بما لا يجاوز المدة الأصلية بقرار من الوزير المختص .
و تتكون لجنة إدارة الغرفة وفق المادة 27 المعدلة من عدد لا يزيد عن اثني عشر عضوا بمن فيهم أمين لجنة الإدارة وتتولى الجمعية العمومية للغرفة اختيار ثلثي عدد أعضاء لجنة الإدارة من بين أعضائها ويصدر بتسمية الثلث الباقي وأمين لجنة الإدارة قرار من الوزير المختص على أن يكونوا من بين الأعضاء المقيدين بالغرفة وتكون مدة العضوية بلجنة الإدارة ثلاث سنوات من تاريخ اعتماده من الوزير المختص .
وأشار التعديل إلى أنه في حالة خلو محل عضو من أعضاء لجنة الإدارة لأي سبب من الأسباب يتم اختيار من يحل محله وفقا للآلية التي تم اختياره بها وتتولى لجنة الإدارة في أول اجتماع لها اختيار نائب أمين لجنة الإدارة من بين أعضائها يتولى المهام الآتية .
1- يحل محل أمين لجنة الإدارة عند غيابه .
2- ما يسنده إليه أمين لجنة الإدارة من مهام .
وتضمن القرار الحالات التي تنتهي بها العضوية من لجنة الإدارة وهي :
1- الوفاة .
2- الاستقالة.
3- التغيب عن الحضور جلسات الإدارة ثلاث مرات متتالية دون عذر تقبله لجنة الإدارة .
4- إذا فقد شرط من شروط العضوية .
5- إذا صدر منه ما يخالف قواعد الأخلاق وحسن معاملة زملائه أو غيرهم.
وأعطى القرار الوزير المختص إذا أخلّت اللجنة بأحكام القانون أو مقتضيات الصالح العام أو انتهت مدتها أن يصدر قرار بتعيين لجنة إدارة مؤقتة تحل محل لجنة الإدارة تكون لها نفس صلاحياتها إلى أن يتم دعوة الجمعية العمومية لاختيار ثلثي لجنة الإدارة وصدور قرار باعتماد تسميتها .

 
 
التعليقات
أضف تعليق
:ماهو ناتج جمع العملية التالية
 
 
         
اقرأ المزيد
خوري تناقش مع رؤساء اللجان بمجلس الدولة جهود إنهاء أزمة المصرف المركزي
إدارة المركزي المكلفة من الرئاسي تؤكد أن الحسابات والرسوم الضريبة والاحتياطيات ما زالت كما هي بالسجلات
العابد يتابع مع مدير مكتب العمل بمرزق أوضاع قطاع العمل والتحديات التي تواجه الموظفين في المنطقة
وزارة العمل تبحث مع كلية الهندسة بجامعة طرابلس تجربة توظيف المقبلين على التخرج
المؤسسة الليبية للاستثمار تنفي تضرر أصولها واموالها بأزمة المصرف المركزي
اختتام الدورة التدريبية المتخصصة في إعداد وتأهيل مستشاري التحكيم من قِبل قسم التدريب بوزارة الإسكان والتعمير
المرأة والطفل سياحة ثقافة علوم وتقنية تعليم رياضة صحة اقتصاد سياسة العالم الوطن العربي ليبيا الرئيسية
  تصفح قناة ليبيا الوطنية على الفيس بوك إفرأ آخر التعليقات على تويتر آخر أخبار الوطنية على انستجرام آخر أخبار الشبكة على يوتيوب أخبار الشبكة على تيكتوك
اتصل بنا صفحة الإتصال بقناة ليبيا الوطنية
شبكة إذاعة وتلفزيون ليبيا الوطنية - © 2024