أكد وزير العدل في حكومة الإنقاذ الوطني" مصطفى أحمد القليب" أن حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية الفقرة (11) من المادة ( 30 ) من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع، بداية الطريق نحو بناء دولة القانون والمؤسسات، والدولة التي تحترم القانون وتنصاع لأحكام قضائه من أعلى الهرم إلى أدناه.
وأوضح" القليب" في المؤتمر الصحافي الذي عقده بمقر ديوان الوزارة عشية اليوم بطرابلس، أن وزارة العدل بحكومة الإنقاذ الوطني، ومن خلال متابعتها لمجريات الأحداث بالمشهد الليبي بشكل عام ، وجانبه القانوني بشكل خاص، فهي تكبر ما توصلت له الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
وقال إن حكم الدائرة الدستورية في قضية الطعن الدستوري رقم ( 17 ) لسنة 61 ق بعدم دستورية الفقرة (11) من المادة ( 30 ) من الاعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع، وما سبق وأن قضت به خلال الفترة الماضية في طعون مماثلة، يعتبر إيذاناً بأن القضاء في ليبيا قد أخذ مكانه ليقود الفصل في أمور كانت ستؤدي بالبلاد إلى الهاوية وقد أزال القضاء عنها كل لبس.
وأكد" القليب" أن الامتثال لأحكام القضاء والالتزام بها وبكافة الآثار المترتبة عليها هو واجب يفرضه القانون ويعاقب على الإخلال به، وذلك ترسيخاً لمبدأ الفصل بين السلطات وتأسيسا على مبدأ أن الحكم القضائي عنوان الحقيقة، مذكرا الجميع من السلطتين التشريعية والتنفيذية والكيانات السياسية والأفراد بهذا الأمر.
وقال وزير العدل إن ما يقوم به البعض لاسيما من المختصين بالقانون والمهتمين بالشأن الليبي السياسي من تشكيك في نزاهة القضاء وادعاءات كاذبة على أعضاء هيئة الدائرة الدستورية عبر وسائل الاعلام المختلفة لإحداث بلبلة في الشارع الليبي بتفسيرات لا تمت للقانون بصلة وتنبئ عن سوء مبيت، يعد افتئاتاً على القضاء الليبي والنيل من هيبته ، ويوقع مرتكبه تحت طائلة الجزاء العقابي.